أحمد بن عبد الرزاق الدويش
202
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عن الوفاء به - لزمها كفارة يمين ، ويجزئها إطعام عشرة مساكين تعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك من أوسط ما تطعمون أهليكم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15846 ) س : إنني أقسمت على نفسي منذ عدة سنوات ، بألا أفعل شيئا معينا ، وأنني لو فعلت هذا الفعل فيجب علي أن أتبرع بمبلغ كبير من المال ، وهذا من باب ردع النفس الأمارة بالسوء ، ولكني حنثت في ذلك القسم أكثر من مرة ، وتبرعت بذلك المبلغ من المال ، وبعد ذلك أكدت القسم بقسم آخر مثله ، وبمبلغ كبير جدا ، فماذا يجب علي ، والمبلغ الأخير فوق طاقتي ؟ ج : يلزمك عما ذكرت كفارة يمين إذا كان قصدك من النذر منع نفسك من عمل شيء ما ، وكفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام الذي يؤكل في بلدكم ، أو كسوة العشرة لكل مسكين ثوب ، أو عتق رقبة مؤمنة ، مخير